le lion عضو نشيط
عدد المساهمات : 108 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 29/07/2010
| موضوع: |©|مـــــــــــحـــــــــاكــــــــمـــــــــة الاحــــــــــــــــــداث |©| الإثنين أغسطس 23, 2010 7:00 am | |
| مادة 1351 تختص محكمة الاحداث المشكلة طبقا لاحكام القانون رقم 31 لسنه 1974 دون غيرها بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه لنحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم الاخرى التى ينص عليها القانون المذكور والتى يرتكبها عير الحدث مثل اهمال ولى الامر فى رعاية الحدث بعد انذاره واذا اسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث . ويسرى فيما يتعلق باحالة الجنايات التى يرتكبها الاحداث الى محكمة الاحداث القواعد المنصوص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة لاحالة المتهمين البالغين الى محاكم الجنايات أو الجنح .
مادة 1352 يتحدد اختصاص محكمة الاحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه يودع فيها الحدث . مادة 1353- يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح مالم ينص على خلاف ذلك.
مادة 1354 يجب ان يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية . واذا كان الحدث قد تجاوزت سنه خمس عشرة سنه فيجوز للمحكمة ان تندب له محاميا فى مواد الجنح .
مادة 1355 لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة باذن خاص . وللمحكمة ان تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك على انه لايجوز فى حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى كما لايجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم فى غيبته من اجراءات وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
مادة 1356 يجب على المحكمة فى حالة التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى امر الحدث ان تستمع الى اقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك باهل الخبرة .
مادة 1357 اذا رات المحكمة ان حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى احد الاماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى ان يتم هذا الفحص .
مادة 1358 لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث
مادة 1359 لاتسرى احكام العود الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى لايتجاوز سنه خمس عشرة سنة . مادة 1360- يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه .
مادة 1361 لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بقانون الاحداث .
مادة 1362 لايجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الاحداث . | |
|
abdelali Admin
عدد المساهمات : 167 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 27/07/2010
| موضوع: رد: |©|مـــــــــــحـــــــــاكــــــــمـــــــــة الاحــــــــــــــــــداث |©| الإثنين أغسطس 30, 2010 8:05 am | |
| [color=violet] بارك الله فيك مشكوووووووووووووور يا اخي على المجهود الجبار [/color | |
|